الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لك أن تخرج من الصلاة لمجرد تعثرك في القراءة بعد الفاتحة؛ إذ إنَّ قطع الصلاة عمدًا من غير مسوِّغ شرعي حرام، كما بيَّنَّا ذلك في الفتوى: 11131.
بينما القراءة بعد الفاتحة سنَّة مؤكدة، وتصح الصلاة لمن اقتصر على قراءة الفاتحة، ولم يزد شيئًا من القرآن بعدها، وعلى هذا؛ فمجرد الخطأ في قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لا أثر له على صحة الصلاة، وانظر الفتويين: 4865، 124147.
وحيث إنك كنت جاهلاً بحرمة قطع الصلاة المفروضة بغير عذر؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله تعالى-.
وقد كان بإمكانك إذا لُبس عليك في القراءة في الصلاة أن تترك هذا الموضع الذي أشكل عليك إلى الذي يليه، أو تترك هذه السورة برأسها، وتنتقل إلى غيرها من قصار السور، أو غيرها مما تتقن حفظه، أو تركع مباشرة؛ وذلك لما بيَّناه من سنية القراءة بعد الفاتحة، وصحة صلاة من اقتصر على الفاتحة، ولم يقرأ شيئًا بعدها.
والله أعلم.