الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجواب يعتمد على شرط الجهة المانحة، فإنه يجب الالتزام به، دون تدليس، ولا تحايل؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}.
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقا، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن صحيح ـ وصححه الألباني.
وقول القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
ومن جهة أخرى: فإن الله تعالى نهانا عن أكل المال بالباطل، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}.
قال البغوي: يعني: بالربا، والقمار، والغصب، والسرقة، والخيانة، ونحوها، وقيل: هو العقود الفاسدة. اهـ.
وعلى ذلك، فإن كانت الدولة لا تقصد بمنحتها من يرفض العمل، فإن السائلة لا تدخل في المستحقين للمنحة، لأنها لن تعمل على أية حال ـ كما ذكرت ـ بغض النظر عن سبب الرفض.
والله أعلم.