الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام نشاط الشركة التي تروج لها مباحا: -وهو بيع ألواح الطاقة الشمسية ـ فلا حرج عليك في الترويج لها، وأخذ عمولة على ذلك، ويتأكد هذا بوجود طرق مباحة للدفع من جملة الطرق التي تتيحها هذه الشركة لعملائها، فهذا يكفي لجواز عملك، وإن وجدت طرق أخرى للدفع غير مباحة شرعا، فتَبِعَةُ ذلك على الشركة نفسها، ثم على العميل الذي يختار طريقة غير مشروعة، فكل امرئ مسؤول عن عمله، قال تعالى: مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الإسراء:15}.
وقال سبحانه: كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ {الطور:21}.
وقال عز وجل: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}.
وما يتوهم في عملك هذا من الإعانة على التعامل بالوسيلة المحرمة، لا أثر له، لأنه غير مباشر، ولا مقصود، وتراجع الفتوى: 321739 للفائدة.
والله أعلم.