الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة العامة عند فَضِّ الشركة أن يحصل كل شريك على حصته من الربح، ويتحمل حصته من التكاليف والمصروفات، أو الخسارة إذا حصلت، وهذا يتطلب جرد ما لدى الشركة من موجودات، وتقييمه بسعر يومه، وتسديد ما على الشركة، وتحصيل ما لها من مستحقات، ويقسم حاصل ذلك على الشركاء بحسب حصصهم. وانظر الفتويين: 114995، 34140.
وبذلك يتبين أن الشركاء المفصولين عن الشركة، ليس من حقهم استرداد ما دفعوه كما هو، وإنما يتحملون ما لزمهم إلى يوم فصلهم، كبقية الشركاء، كما يستحقون نصيبهم من الربح إن وجد، أو يشتري الباقون نصيب الشريكين التاركين للشركة بالثمن الذي يتم التراضي عليه بينهم جميعا، بغض النظر عما لو كان ذلك الثمن يساوي قيمة ما دفعوه، أو أكثر، أو أقل.
والله أعلم.