الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما ذكرت من اتفاق بينك وبين زوجك على أن يكون الولد معه أثناء ذهابك للمعهد؛ دائر بين أن يكون مجرد وعد، وبين أن يكون شرطا اشترطته عليه، وعلى كلا التقديرين: لا يلزمه الوفاء لك به، وذلك لأن الوفاء بالوعد مستحب على الراجح من أقوال الفقهاء، كما بيناه في الفتوى: 17057.
والشرط الذي يكون بعد الزواج لا يجب الوفاء به، وراجعي في ذلك الفتوى: 419062.
بقي أن نبين ما يتعلق بمنع زوجك لك من أخذ الولد للحضانة، ولم تبيني لنا وجه منعه لك من ذلك، وما يمكننا قوله هو أن المقرر عند الفقهاء أن أمر تعليم المحضون، وتربيته، وتأديبه من شأن الأب، وقد نقلنا كلامهم بهذا الخصوص في الفتوى: 123191.
وينبغي أن يكون بينكما تشاور في ذلك، والعمل بما تقتضيه مصلحة المحضون، ويمكن توسيط أهل الخير للتقريب بين وجهات النظر، وإن حصل نزاع، فالمرجع هو المحكمة الشرعية، لينظر القاضي الشرعي في الأمر، وحكمه ملزم، ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
وننبه إلى أنه مهما أمكنت الرجعة، فينبغي المصير إليها، ففراق الأبوين له آثاره السيئة على الولد في الغالب.
والله أعلم.