الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعلى التسليم بأن شرط غرامة التأخير في البيوع الآجلة شرط ربوي، فإن السائلة لا تعتبر شاهدة على الربا، ولا كاتبة له، إذا كان عملها مجرد إدخال البيانات على موقع بيع الأثاث؛ لأنها ليس لها علاقة بالمعاملة ذاتها، وما يتعلق بهذا الشرط ليس من ضمن ما تكتبه.
وإنما تقع مسؤولية ذلك على طرفي العقد (البائع والمشتري)، ثم على من يعين على خصوص العقد الفاسد إعانة مباشرة، كمن يكتب العقد ذاته، أو يشهد عليه.
ويتضح ذلك بأن هذه الطريقة في البيع لا تتعين، وليس كل العملاء يشترون بالآجل.
وللفائدة حول معرفة ضابط الإعانة المحرمة، انظري الفتوى: 312091.
والله أعلم.