الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن صديق السائل أخذ هذا المال ليتاجر به مضاربة، نظير نسبة شائعة من الربح.
فكان صديقه يعطيه مالا على أنه ربح التجارة، ثم أخبره بعد ذلك بأنه لم يتاجر أصلا، وبالتالي فهذا المال ليس ربحا، ولذلك سماه ربا.
فاتفقا على خصم المبلغ الذي أُخِذ كربح من أصل المال، على أن يسدد باقيه على أقساط في مدة عشر سنوات.
فإن كان هذا هو الحاصل، فاتفاقكما هذا صحيح، سواء في خصم ما أخذ على أنه ربح، أو في سداد الباقي دون زيادة.
وذلك أن مخالفة المضارب وتعديه في استعمال رأس المال يوجب عليه ضمانه، دون زياد عليه، وإلا كانت ربا، طالما أنه لم يتاجر بالمال، ولم يربح منه شيئا.
وانظر للفائدة، الفتاوى: 223750، 424666، 117066.
وأما بخصوص أموال والدة السائل وإخوته، فالظاهر أنه لم يغرهم ولم يكذب عليهم، وإنما كان وكيلا عنهم في هذه المعاملة.
وبالتالي، فلا ضمان عليه. ولكن لا حرج عليه إن تبرع وتكفل برد رأس مالهم كاملا دون أن يخصم منه ما سبق أن أخذوه على أنه ربح.
وانظر للفائدة، الفتاوى: 158273، 226048، 423379.
والله أعلم.