الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إعانة السارق على سرقته، ومن أعانه عليها مع علمه بفعلته، فهو آثم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعليه؛ فمن علمت يقينا، أو بغلبة ظن أنه متعد بسرقة الجوال، فلا يجوز لك إعانته على ذلك، بفرمتة الجوال، أو غير ذلك، وكون آثار السرقة لا تزول بذلك، بل يمكن تتبعه من قبل الشرطة، فهذا لا يبيح لك فرمتته، والأجرة المقبوضة مقابل ذلك كسب خبيث، لا يباح لك الانتفاع به، بل تتخلص منه بدفعه للفقراء، والمساكين، وما انتفعت به من ذلك فتخلص من مقداره.
وما تشك فيه من ذلك، ولا تتيقن من كونه مسروقا، فالأحوط اجتناب التعامل معه أيضا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك. أخرجه النسائي، والترمذي، وصححه، عن الحسن بن علي ـ رضي الله عنهما.
والله أعلم.