الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يزيدك حرصًا على الحلال، وخشية من الحرام، وأن يبارك لك في مالك، إنه سميع مجيب.
وأما ما سألت عنه؛ فقد تضمن أمرين:
أولهما: حول دلالة الزبناء على المحلات مقابل عمولة يدفعها المحل إليك، وهذه سمسرة، لا حرج فيها، وهي معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم، سألت مالكاً عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا؟ أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.
والأمر الثاني: هو المتعلق بالتقسيط، وقد ذكرت أنك تسدد الثمن عن المشتري، وتستوفيه منه مقسطا دون ربح، ولكنك تأخذ عمولة من التاجر مقابل دلالة الزبون عليه، وهذا لا يجوز، لأنه من قبيل قرض جر منفعة، فالزبون لو لم يشتر من المحل الذي سيعطيك العمولة، لم تقرضه. وبالتالي: فتلك المعاملة محرمة، والمخرج منها أن تشتري السلعة التي يحددها الزبون، ثم تبيعه إياها بعد أن تدخل في ملكك، وضمانك، ولا بأس أن تبيعه إياها بربح، ويقسط لك الثمن حسب الآجال التي ستتفقان عليها.
ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى: 92988.
والله أعلم.