الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكن على يقين، أو ظن غالب مستند إلى أدلة وقرائن، أنّ هذه الأشياء المشتراة مسروقة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع بها.
ولا تلتفت إلى الأوهام والظنون؛ لأنّ الأصل أن البائع يملك ما يبيعه.
جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له، إن ادعى أنه ملكه ...
وما تصرف فيه المسلم أو الذمي بطريق الملك أو الولاية، جاز تصرفه، فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل، ثم إن كان ذلك الدرهم في نفس الأمر قد غصبه هو ولم أعلم أنا، كنت جاهلا بذلك، والمجهول كالمعدوم. انتهى.
وأمّا إذا كنت على علم بأنّ هذه الأشياء مسروقة؛ فلا يجوز لك الانتفاع بها. وعليك أن تبين لأهلك تحريم شراء المسروق، ووجوب ردّه إلى صاحبه. وراجع الفتويين: 252418، 197249.
والله أعلم.