الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في النقاط التالية:
أولا: عادة المرأة: هي الأيام التي يأتيها الحيض فيها غالبا من كل شهر، وتختلف النساء في ذلك، فمنهن من يأتيها الحيض ثلاثة أيام، ومنهن من يأيتها أربعة، ومنهن من يأتيها أكثر من ذلك، أو أقل، فتلك هي العادة، وانظري للفائدة الفتوى: 21611.
ثانيا: المرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين: إما الجفوف التام، وضابطه: أن تدخل القطنة في الموضع، فتخرج نقية، ليس عليها أثر من دم، أو صفرة، أو كدرة، وإما بالقصة البيضاء، وهي: ماء أبيض شبه الجص، تعرف به النساء انقطاع الحيض.
ثالثا: الصفرة، أو الكدرة، إن اتصل نزولها بالدم، فإنها تعد حيضا، وذلك لخبر عائشة ـ رضي الله عنها: أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف، فيه الصفرة، فتقول: انتظرن، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل: وحكم الصفرة، والكدرة، حكم الدم العبيط، في أنها في أيام الحيض حيض، وتجلس منها المبتدأة، كما تجلس من غيرها، وإن رأتها بعد العادة متصلة بها، فهو كما لو رأت غيرها، على ما بينا، وإن طهرت، ثم رأت كدرة، أو صفرة، لم تلتفت إليها، لخبر أم عطية، وعائشة. انتهى.
رابعا: إذا انقطع الدم، وحصل الجفوف التام لمدة ساعات - كما ذكرت - فقد صرت طاهرة، ووجب عليك أن تغتسلي، وتصلي، ولا يضر نزول تلك الإفرازات بعد حصول الطهر، لقول أم عطية ـ رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة، والصفرة بعد الطهر شيئاً. رواه البخاري.
وللفائدة انظري الفتوى: 442966.
والله أعلم.