الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمساحات المشتركة في العمارات السكنية، لا يصح الاستحواذ عليها، والتصرف فيها كتصرف المرء في ملكه الخاص، بل ينتفع به انتفاعا لا يضر بغيره، ولا يؤذي جيرانه، ولا يخالف الأعراف، والقوانين المنظمة المعمول بها، ولا يخالف شروط، وبنود التملك لهذه الشقق عند الشراء لها.
قال خليل المالكي في مختصره مبينا كون المرافق، وحريم الدار، إن كان حولها أملاك، لا تكون مختصة، بل هي مشتركة: ولا تختص محفوفة بأملاك، ولكل الانتفاع، ما لم يضر بالآخر. انتهى.
وقال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير، ويتصرف كل واحد في ملكه، وينتفع به، بحسب ما جرت به العادة، فإن تعدى منع. انتهى.
وعليه؛ فليس لك إحداث ما ذكرت من إدخال تلك العتبة إلى شقتك، دون استئذان ملاك الشقق، ومسؤولي العمارة، وفق ما بيناه سابقا، وإلا كان ذلك من التعدي المحرم.
وأما ما ذكرته مما يفعله حارس العمارة: فينصح بالتي هي أحسن، أو يرفع أمره للمسؤولين عنه، لدفع ضرره، ولا أثر لذلك في حكم المسألة.
والله أعلم.