الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فأكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، فإذا تجاوزت مدة الدم وما اتصل به من صفرة وكدرة خمسة عشر يوما تبين أن المرأة مستحاضة، فإن كانت لها عادة سابقة رجعت إليها، واغتسلت بعد مضيها، وعدت ما زاد عليها استحاضة، وإلا عملت بالتمييز الصالح، وذلك بأن تعد الدم الأسود المعروف حيضا، وما عداه استحاضة، فإذا انقطع ما تميزه من الدم اغتسلت، وصلت، ولها أحكام المستحاضة.
وأنت والحال ما ذكر مميزة -كما هو واضح- فإذا كانت الصفرة مستمرة معك طيلة الشهر -كما ذكرت- فيكون طهرك من الحيض بانقطاع الدم الأحمر المعروف، فمتى انقطع الدم الأحمر المعروف ورأيت تلك الصفرة فاغتسلي وصلي، ولك في مدة تلك الصفرة أحكام المستحاضة، فتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، وانظري الفتوى: 156433، وهذه الصفرة المستمرة نجسة يجب التحفظ منها؛ كما بيناه في الفتوى: 178713.
والله أعلم.