الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنما تجب عليك الكفارة إذا حنثت في اليمين، بأن تلدي قبل أن يدخل ولدك الصغير الصف الأول، إن كان قصدك بالإنجاب الولادة، وإن كان قصدك حصول الحمل فيقع الحنث بحصوله، وأما مجرد رغبتك في الولادة، وعزمك عليها، فلا يعتبر حنثا في اليمين، ولا تجب به الكفارة، لكن التكفير عن اليمين قبل الحنث مجزئ عند جمهور العلماء، قال ابن قدامة في المغني: "ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث وبعده" انتهى.
ويستدل لهذا القول بما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير .
والله أعلم.