الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإخراج القيمة في زكاة الفطر مختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه غير مجزئ، وأنه لا بد من إخراج الطعام، وذهب الحنفية، والإمام البخاري، وبعض أهل العلم، إلى إجزاء القيمة، ودفع النقد في ذلك بدل الطعام، ولا سيما إن كانت المصلحة فيه، ودعت الحاجة إليه، والعامي يقلد من يثق بفتواه من العلماء، كما أوضحنا ذلك في الفتوى: 169801.
وبناء عليه؛ فما فعلته الوالدة من قبل مجزئ -إن شاء الله تعالى-، ولا تطالب بإعادة دفع زكاة الفطر طعاما، وكذلك من دفعت إليه زكاة الفطر تظنه مسلما فقيرا، ولم يتبين خلاف ذلك، فلا تطالب بإعادة دفعها أيضا للشك في كونه مسلما، أو لا. وانظر الفتوى: 272929.
مع أن بعض أهل العلم يرى جواز دفع زكاة الفطر إلى فقراء أهل الذمة، وفق ما بيناه في الفتوى: 93188.
وكونها دفعت المال، ثم دفعت الطعام، لأنك ذكرت لها عدم الإجزاء، فأخرجت الطعام احتياطا، فهذا لا حرج فيه، ولها أجر زكاتها، وصدقتها، ولتقتصر على أداء الواجب بنيته، ولتتصدق بما تشاء بعد ذلك تطوعا، وفق ما بيناه في الفتوى: 135267.
وعليك بالرفق بوالدتك في النصيحة، وعدم الإكثار عليها مما قد يصل إلى حد الإيذاء لها، فذلك مما لا يجوز في حق الوالدين.
والله أعلم.