الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فموافقة القاضي على تزويج الفتاة القاصر؛ لا تقوم مقام عقد الزواج، ولا ينعقد الزواج إلا بإيجاب من الولي - أو وكيله - وقبول من الزوج - أو كيله - في حضور شاهدين، وانظر شروط، وأركان الزواج في الفتوى: 7704.
ولم يتضح لنا مقصودك بقولك: (ربما تحدثوا معه سابقا، أو الملف وضعت فيه الموافقة.
- صيغة الإيجاب، والقبول لدينا في العقد الشرعي، مع الإمام، ومكتوبة في العقد المدني بالبلدية).
وعلى أية حال، فمن العلماء -كابن تيمية- من يرى صحة الزواج بكل ما اعْتُبِر زواجًا في عرف الناس، قال -رحمه الله تعالى-: ينعقد النكاح بما عدّه الناس نكاحًا، بأي لغة، ولفظ، وفعل كان، ومثله كل عقد. اهـ.
وقال أيضًا: ومعلوم أن دلالات الأحوال في النكاح معروفة من اجتماع الناس لذلك، والتحدّث بما اجتمعوا له. اهـ.
والأصل حمل عقود المسلمين على الصحة مالم يتبين خلاف ذلك، وننصحك بمشافهة أحد أهل العلم بمسألتك؛ ليستفصل منك عما ينبغي الاستفصال عنه، دون الحاجة إلى افتراض احتمالات قد لا يكون لها وجود في الواقع.
والله أعلم.