الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على والدكم في أن يهب لكما ما يشاء من الأراضي أو الأموال. ولا يُمنع الوالدُ شرعا من الهبة لأولاده ما دام في غير مرض مخوف.
وإنما يلزمه العدل بين الأولاد جميعا ذكورا وإناثا، بحيث لا يفضل بعضهم على بعض من غير مسوغ شرعي.
وقد ذكرت أنه ليس لوالدك إلا أنت وأخوك، فلا حرج عليه أن يعطيكم ما يشاء، بشرط أن يعدل بينكم.
وانظر الفتوى: 112748، في صفة العدل بين الأولاد في العطية.
والله أعلم.