الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إنكار المنكر فرض كفاية، وقد يتعين على الشخص في أحوال -كأن لا يتمكن غيره من الإنكار-، وقد يسقط وجوب الإنكار في أحوال -كخشية الضرر بالإنكار، أو شيوع المنكر، ووقوع المشقة البالغة بإنكاره. وكذلك في حال العلم أو غلبة الظن بعدم استجابة المنكَر عليه -عند بعض العلماء- وانظر تفصيل ما تقدم في الفتاوى: 197249 - 350050 - 422794- 367051.
وبناء على ما تقدم: يتبين لك أنه يجوز لك الاكتفاء بالإنكار القلبي في حال قيام غيرك بالإنكار، أو كان هناك ما يسقط الوجوب كالخوف، أو فُشُو المنكر ووقوع المشقة البالغة بإنكاره- أو غلب على ظنك عدم قبول.
والله أعلم.