الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتلفظ أبيك بالطلاق مرتين في مجلس واحد؛ يقع به طلقتان عند جماهير العلماء، وراجعي الفتوى: 192961.
وأما تطليقه الثالثة قبل انقضاء العدة، أو حصول الرجعة؛ فهو طلاق بدعي محرم، عند الجمهور.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث؛ فروي عنه أنه غير محرم. اختاره الخرقي. وهو مذهب الشافعي وأبي ثور، وداود، وروي ذلك عن الحسن بن علي، وعبد الرحمن بن عوف، والشعبي ....
والرواية الثانية، أن جمع الثلاث طلاق بدعة، محرم. اختارها أبو بكر، وأبو حفص. روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر. وهو قول مالك، وأبي حنيفة. انتهى مختصرا.
وقال ابن تيمية -رحمه الله-: وطلاق السنة المباح: إما أن يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي العدة فتبين أو يراجعها في العدة. فإن طلقها ثلاثا، أو طلقها الثانية أو الثالثة في ذلك الطهر: فهذا حرام، وفاعله مبتدع عند أكثر العلماء: كمالك وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة، أو العقد عند مالك وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما. انتهى من مجموع الفتاوى.
وأمّا خروج المطلقة في العدة نهارا؛ فهو جائز للحاجة، فإن كانت أمّك في حاجة إلى الخروج للعمل؛ فلها الخروج، وكذا إذا كانت هناك حاجة لزيارتك؛ فلها الزيارة.
وأمّا إذا لم تكن هناك حاجة؛ فلا تخرج، وراجعي الفتوى: 179499.
والله أعلم.