الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لبنت الموصي أن تأخذ شيئا من الأموال التي أوصى بها أبوها -رحمه الله- في أعمال الخير.
وقد نص الفقهاء على أن من أوصى بمالٍ صدقة، لم يجز صرفه إلى أحد من ورثته؛ سواء كان الوارث فقيرا أو غنيا.
قال البهوتي -الحنبلي- في شرح المنتهى: وَإنْ قَالَ لِوَصِيِّهِ: ضَعْ ثُلُثِي حَيْثُ شِئْت، أَوْ أَعْطِهِ لِمَنْ شِئْت، أَوْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى مَنْ شِئْتَ. لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ؛ لِأَنَّهُ مُنَفِّذٌ كَالْوَكِيلِ فِي تَفْرِقَةِ مَالٍ، وَلَا دَفَعَهُ إلَى أَقَارِبِهِ -أَيْ الْوَصِيِّ- الْوَارِثِينَ لَهُ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ -نَصًّا-. وَلَا دَفْعُهُ إلَى وَرَثَةِ الْمُوصِي -نَصًّا-؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَّى بِإِخْرَاجِهِ، فَلَا يَرْجِعُ إلَى وَرَثَتِهِ. اهــ.
وانظر المزيد في الفتوى: 432838.
والله أعلم.