الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان قريبك يضبط هذا البيع الآجل على صيغة المرابحة للآمر بالشراء؛ فلا حرج عليه، وذلك بألا يبيع السلعة إلا بعد امتلاكها وقبضها، ودخولها في ضمانه.
وراجعي في ذلك الفتويين: 12927، 442897.
وإذا صحت طريقة تجارته؛ فلا حرج في مشاركته فيها برأس المال على أساس المضاربة، وتقتسمان الربح بما تتفقان عليه من النِّسَب، وإن حصلت خسارة كانت على رأس المال، وخسر المضارب جهده.
وراجعي في صور عقد المضاربة وصيغته، وشروط صحته، الفتاوى: 385864، 70438، 280756.
ولا يغير الحكم كون السائلة هي من تدل الزبون على المحل، وإنما يراعى فيه النصح المطلوب شرعا على أية حال.
ولا يخفى أن القراض (المضاربة) إنما يكون ببذل رأس المال قبل الشروع في التجارة بيعا أو شراءً.
وأما إذا تم البيع بالفعل، كما يشير إليه قول السائلة: (وقد يكون الزبون استلم الجهاز) فإن التاجر إذا باع الجهاز واستلمه الزبون، ثم دفعت له السائلة ثمنه معجلا، فهذا المال عندئذ لا يكون قراضا يستحق به الربح، بل يكون قرضا مضمونا لا تجوز الزيادة عليه، وإلا كانت ربا.
وراجعي في الفرق بين القرض والقراض، الفتويين: 130795، 3023.
والله أعلم.