الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشرب الخمر وضرب الأم والسباب من كبائر الذنوب، وأما كشف العورة أمام غير الزوجة وملك اليمين فحرام، وكان على أهل المسؤول عنه أن ينصحوه تارة بالرفق وتارة بالشدة حسب الأنفع له، فإن كف عن غيه وإلا رفعوا أمره إلى القاضي ليقيم عليه حد الخمر ويؤدبه في اعتدائه على أمه وإساءته لأهل بيته، وليس لهم قتله لأنه لم يأت بما يوجب قتله، ولو أتى بما يوجب قتله فليس لهم قتله لأن مرد ذلك إلى الحاكم لئلا ينتشر القتل وتعم الفوضى، وعليه فما داموا قد قتلوه فإنهم مخطئون في ذلك وعليهم القصاص أو الدية، حسب التفصيل الذي ذكرناه في الفتوى رقم: 41748.
وأما غسله وتكفينه والصلاة عليه فلازمة لأنه مسلم، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 24695.
والله أعلم.