الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس ثَمَّ ربا فيما تسأل عنه، ولا حرج عليك في دفع مالٍ لتصلك طلبات التوصيل، إذا كان الذي ستدفع له هو مالك التطبيق.
وأما إن كان الآخذ للمال من السائقين ظالما معتديا على التطبيق، وليس مالكا له. فإن الأصل تحريم دفع المال له، كما يحرم عليه هو أخذ المال.
والقاعدة في هذا أنه حيث حَرُم الأخذ، حَرُم الإعطاء، إلا في صور مستثناة.
قال الخطيب الشربيني الشافعي -رحمه الله تعالى- في مغني المحتاج: حَيْثُ حَرُمَ الْأَخْذُ، حَرُمَ الْإِعْطَاءُ؛ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَأُجْرَةِ النَّدْبِ وَالنِّيَاحَةِ، إلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، كَأَنْ أَعْطَى الشَّاعِرَ؛ لِئَلَّا يَهْجُوَهُ أَوْ الظَّالِمَ؛ لِئَلَّا يَمْنَعَهُ حَقَّهُ، أَوْ لِئَلَّا يَأْخُذَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ. فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَى الْآخِذِ دُونَ الْمُعْطِي. اهـ.
وقد بينا في الفتوى: 109592. أنه إذا اضطر دافع المكس، لدفعه لدرء ظلم ونحوه، فلا مانع حينئذ، والإثم على آخذه.
وعلى هذا؛ فإن اضطررت لدفع المال لذلك المعتدي، لكي تتمكن من العمل. فنرجو أن لا حرج عليك، والإثم عليه.
والله أعلم.