الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذا اللفظ الذي صدر منك أنه تعليق لطلاق زوجتك على خروجها من المنزل، ويقع الطلاق بحصول المعلق عليه في قول جمهور الفقهاء سواء قصد الزوج الطلاق، أو قصد مجرد التهديد والمنع، واختار ابن تيمية: عدم وقوع الطلاق في حال قصد الزوج مجرد التهديد والمنع، وقول الجمهور: هو الذي عليه الفتوى عندنا، وانظر الفتوى: 17824.
ويبقى النظر فيما ذكرت، من كون نيتك منعها من الخروج خوفا عليها من قيادة السيارة وقت المشكلة، وأثناء الغضب فيصيبها ضرر، فإذا كان الأمر كذلك، فإن النية لها اعتبارها في وقوع الطلاق من عدمه، فلا حرج في خروجها بعد ذلك، ولا يقع به الطلاق.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ، أو مخالفا له....... ومنها: أن يحلف على فعل شيء، أو تركه مطلقا، وينوي فعله، أو تركه في وقت بعينه..... انتهى.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أن الغضبان مكلف، إلا إذا وصل به الغضب إلى حد لا يعي فيه ما يقول، وراجع الفتوى: 337432. وينبغي الحذر من الغضب، فله آثاره السيئة في الغالب.
الثاني: الحرص على حسن العشرة بين الزوجين، وأن تسود بينهما الألفة والمودة، وأن يحرصا على كل ما يكون سببا لاستقرار الأسرة.
والله أعلم.