الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام أختك على الولاية؛ صحيح، فلك عليها ولاية التزويج. أمّا ولاية المال، والحجر عليها في تصرفاتها؛ فليست لك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: مِنْ أَسْبَابِ الْوِلايَةِ عَلَى النَّفْسِ: الأُنُوثَةُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ تَكُونَ مُرْتَبِطَةً بِصِغَرٍ، أَوْ آفَةٍ مِنَ آفَاتِ الْعَقْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ }.
وَتَنْحَصِرُ هَذِهِ الْوِلايَةُ فِي أَمْرَيْنِ: فِي تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ، وَفِي تَأْدِيبِ الزَّوْجَةِ عِنْدَ النُّشُوزِ. انتهى.
وعليه؛ فليس لك منعها من العمل المباح الذي لا يشتمل على مخالفة الشرع، وليس لك منعها من شراء منزل، وأن تسكن فيه مع أمّك.
ولكن عليك بذل النصيحة لها، وأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، وحبذا لو اجتهدت في البحث لها عن زوج صالح.
والله أعلم.