الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن الإشهاد على النكاح شرط من شروط صحته، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27013.
أما الإشهاد على رضا المرأة فليس بشرط، وإنما هو مستحب، قال قليوبي وعميرة في حاشيتهما: (ويستحب الإشهاد على رضا المرأة) بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت به أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها)، بأن تكون غير مخبرة احتياطا ليؤمن إنكارها، (ولا يشترط) في صحة النكاح.اهـ.
وبهذا يتبين أن الشهادة في النكاح المقصود بها الشهادة على الإيجاب والقبول بين العاقدين.
والله أعلم.