الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا عدم وجوب حدِّ شرب الخمر إذا طبخت حتى زالت عينها، وعدم وجوب الحدِّ لا ينفي حرمة الطعام الذي طبخ معه خمر، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 18972، وبناء على ذلك، فإنه يحرم الاستمرار في هذا العمل، كما يحرم التقدم للعمل فيه ابتداء، كما يحرم شراء الخمر ونقلها للدليل المتقدم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. رواه أبو داود، وصححه الألباني، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3871، 36068، 34428.
والله أعلم.