الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالوصية بالنقود المذكورة، تنفذ بالعدد الذي ذكره الموصي، خمسين ألف ليرة، بغض النظر عن ضعف العملة الآن، وقوتها في السابق، ولو نُظِرَ إلى القيمة في ذلك الوقت، وأخرج مثلها الآن، لربما استوعبت الوصية التركة كلها، وهذا فيه إجحاف بالورثة لصالح الموصى لهم، فلا يلتفت إلى القيمَة، ما دامت العملة لا تزال مستعملة.
ويخرج نفس المبلغ الذي ذكره، إذا كان لا يزيد عن ثلث تركته وقت وفاته، ويصرف للفقراء، كما أوصى.
وإن كان يزيد عن ثلث تركته، أخرج منه قدر الثلث فقط. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث. قال: "فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
والله أعلم.