الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة للسؤال عن الشركة: 1- نقول في الشريك العامل: يصح أن يعطى نصيبا أكبر من حصته في رأس المال، مقابل عمله، وأما أن يعطى راتبا مقطوعا بعقد الشركة، فلا يصح، فضلا أن يُجمع له بين زيادة نسبته في الأرباح، وراتبا مقطوعا، ولكن في الأعمال التي لا تلزمه بعقد الشركة يصح أن يُبرم معه عقد منفصل عن عقد الشركة، يعطى به راتبا مقطوعا، مقابل تلك الأعمال.
جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة، والمحاسبة الشرعية، للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: 12 ـ المتعلق بالمشاركة، والشركات الحديثة:
- لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة، أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة.
- يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند -السابق- بعقد منفصل عن عقد الشركة، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة، أو فسخه، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له. اهـ.
وانظر للفائدة الفتوى: 42627.
وأما عن السؤال المتعلق بالشركة -2- ففيه أن الطرف الثاني سيكون شريكا في كلا الشركتين، وفي حكم الوكيل عن كليهما في الإدارة، وسيعقد بينهما عقد معاوضة بإجارة، أو غيرها، فيما يتعلق بأعمال التركيب، وهذا محل تهمة، وشبهة، ولذلك قالوا: الوكيل لا يصح أن يعامل نفسه معاملة مالية نيابة عن موكله، سواء في البيع، أو الشراء، أو الإجارة؛ لأنه بذلك يكون قد تولى طرفي العقد، مع تناقض الغرض منهما، وحصول التهمة بمحاباة نفسه، ويسثنى من ذلك عند بعض أهل العلم إذا علم الموكلون -بقية الشركاء- بذلك وأذنوا فيه.
وراجع للفائدة الفتاوى: 383515، 378469، 74058.
والله أعلم.