الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع للمرأة أن تقيم في بلد إسلامي غير البلد الذي يقيم فيه أبوها، وأن تعمل إذا احتاجت إلى العمل بشرط السلامة من كل ما يدعو إلى الفتنة، وأن لا تكون عاصية لوالدها في شيء من ذلك، وأن تلتزم بضوابط الشرع، ويمكنك أن تراجعي في ذلك الفتويين رقم: 36657، ورقم: 27721.
وبناء على هذا، فإنك لست مخطئة طالما أنك على الصفة التي ذكرت.
والله أعلم.