الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحقيقة هذه المعاملة: أن هذا الشخص باع البضاعة للسائل بألف عاجلة، وهي الدين الذي حلَّ أجله، باعتبار أن ما في الذمة في حكم المقبوض بعد حلول الأجل.
قال الباجي في «المنتقى»: حلول ما في الذمة بمنزلة حضوره، والإبراء منه يقوم مقام القبض فيه. اهـ.
فعرض عليه السائل أن يعود، فيشتريها منه بألف وثلاثمائة آجلة، وهذا عكس بيع العينة، وله حكمه عند طائفة من أهل العلم، لظهور ذريعة الربا فيه؛ لأن السلعة الخارجة من اليد، العائدة إليها، ملغاة.
وعليه؛ فلا تبع السلعة لهذا الشخص، وتجنب تلك المعاملة. وراجع في بيان ذلك الفتاوى: 73242، 449296، 382516.
والله أعلم.