الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الجواز، فيجوز لك أن تتبرعي بأداء الدين إلى التاجر دون علم زوجك؛ وتبرأ ذمة زوجك من هذا الدين بذلك.
فقد جاء في شرح مختصر الطحاوي للجصاص: وهذا يدل على جواز تبرع الرجل بقضاء دين غيره، بغير أمره. انتهى.
وقال النووي -رحمه الله- في روضة الطالبين: لأن من أدى دين غيره بغير إذنه، برئت ذمته. انتهى.
لكن ينبغي أن تكوني حكيمة في ذلك، وتتخذي من الوسائل ما تتقين به غضب زوجك عليك.
والله أعلم.