الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأليق بالمسائل التي تكون فيها خصومات -ولا سيما إن كان فيها مناكرات- أن تراجع فيها الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين: كالمحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية، أو ما يقوم مقامها في البلاد غير الإسلامية: كالمراكز، والهيئات الشرعية، وعلى وجه العموم يمكننا أن نقول ما يلي:
أولا: أن لبس الزوج الواقي الذكري لا يجوز إلا بإذن الزوجة؛ لأنه يمنعها من كمال الاستمتاع، وهو حق لها، وعدم الإنجاب لا يستلزم استخدام هذا الواقي.
ثانيا: إذا ثبت اتفاق الزوجين على ترك الإنجاب مدة مؤقتة لحاجة، فهذا الشرط صحيح، ويجب الوفاء به، على ما نرجحه، وانظر الفتوى: 1357.
ثالثا: يجب على المرأة المطلقة الرجعية أن تعتد في بيت الزوجية، ولا يحل لها الخروج منه لغير ضرورة، وإذا تركت البيت لغير عذر شرعي، فهي ناشز، تسقط نفقتها؛ إلا أن تكون حاملا، وانظر الفتوى: 193987.
رابعا: الرجعية في حكم الزوجة، فلزوجها الحق في أن يرجعها لعصمته ولو لم ترتض ذلك، قال ابن قدامة في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة:228} فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ {البقرة:231} فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا، ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا. انتهى.
ولا يصح القول بأن الطلاق إذا كان حضوريا بموافقة الزوجة لا يستطيع زوجها أن يرجعها.
خامسا: عدة المرأة تختلف باختلاف أحوال النساء، فالتي تحيض عدتها بالأقراء -ثلاث حيضات- قال تعالى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ {البقرة:228}.
وتعتد الصغيرة والآيسة بالأشهر، وتنقضي عدة الحامل بوضع الحمل، كما قال سبحانه: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.... الآية {الطلاق:4}. ولا أساس للقول بأن عدة المطلقة: 62 يوما.
والله أعلم.