الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الزوج إذا حلف بالطلاق، وحنث في يمينه؛ وقع طلاقه على زوجته؛ سواء قصدَ بالحلف إيقاع الطلاق، أو قصد به مجرد التهديد أو التأكيد ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الحالف بالطلاق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع طلاقه، ولكن تلزمه بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وأمّا الطلاق باللفظ الصريح المنجز؛ فهو واقع عند عامة أهل العلم، سواء قصد به الزوج الطلاق، أم لم يقصده، قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإذا أتى بصريح الطلاق، وقع، نواه، أو لم ينوه، جادًّا كان، أو هازلًا. انتهى.
وراجع الفتوى: 441571.
وقد ذكرت في سؤالك أنّك طلقت زوجتك طلقتين صريحتين، وحلفت بطلاقها، ثم حنثت في حلفك.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا؛ وقوع ثلاث طلقات، وحصول البينونة الكبرى.
وأمّا على قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فلم يقع سوى طلقتين، لأنّك لم تقصد إيقاع الطلاق باليمين الذي حلفته على أخي زوجتك.
ونصيحتنا لك أن تعرض مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم وتعمل بقولهم.
والله أعلم.