الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرى نفسها محل خلاف بين أهل العلم، وقد سبق لنا ترجيح أنها تمليك للرقبة والمنفعة، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من أعمر عمرى، فهي للذي أعمرها حيا وميتا، ولعقبه. رواه مسلم.
وراجع في ذلك الفتويين: 74913، 468817.
وأما ما يسأل عنه السائل: فليس بعمرى، فإن هذا الشخص قد وهب المنزل لأخيه هبة تامة، فإن قبض أخوه المنزل، ونفذت الهبة، صار المنزل ملكا للأخ الموهوب له، فإذا أراد رد المنزل بعد موته لأخيه الواهب، كانت وصية، لا عمرى.
والله أعلم.