الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للسائل عمل ذلك؛ لأن العرف جار في مثل هذه الأعمال بأن يلتزم الموظف بتحويل العميل للقسم المختص في شركته، ويحظر عليه التعامل مع العميل لحسابه الخاص، ويتأكد هذا بأن مندوب الشركة إنما هو وكيل عنها في البيع، والوكيل أمين، ولا يجوز له التصرف إلا في حدود الوكالة، ويلزمه أن يعمل بالأصلح، والأحظ لموكله.
قال البهوتي في (شرح منتهى الإرادات): إطلاق الوكالة إنما يملك به الوكيل فعل الأحظ لموكله. اهـ.
وقال المطيعي في تكملة المجموع: الذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا، وتوخي الأنفع، أو الأحظ له ثانيا .. اهـ.
ولا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا في حدود الوكالة، كما يجب عليه أن يتصرف بالأصلح لموكله.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما ملخصه: تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها. الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية، وتقديم حساب عن الوكالة. الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. اهـ.
ومع هذا، فلابد من الانتباه إلى أن السائل إنما جاءه العميل من طريق الشركة نفسها، فهي التي أعطته أرقام الهواتف؛ ليتواصل مع العملاء، نيابة عنها.
والله أعلم.