الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمبنى الجواب هنا على الترجيح في مسألة الظفر، التي سبق ذكرها في الفتوى: 28871.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: قد توسع فيها -يعني مسألة الظفر- قوم حتى أفرطوا، وجوزوا قلع الباب، ونقب الحائط، وخرق السقف، ونحو ذلك؛ لمقابلته بأخذ نظير ماله، ومنعها قوم بالكلية، وقالوا: لو كان عنده وديعة، أو له عليه دين؛ لم يجز له أن يستوفي منه قدر حقه، إلا بإعلامه به، وتوسط آخرون، وقالوا: إن كان سبب الحق ظاهرا كالزوجية، والأبوة، والبنوة، وملك اليمين الموجب للإنفاق، فله أن يأخذ قدر حقه من غير إعلامه، وإن لم يكن ظاهرا كالقرض، وثمن المبيع، ونحو ذلك، لم يكن له الأخذ إلا بإعلامه، وهذا أعدل الأقوال في المسألة، وعليه تدل السنة دلالة صريحة، والقائلون به أسعد بها. اهـ.
وما رجحه ابن القيم -رحمه الله- هو القول الذي يجمع بين التوسط والتحوط، وهو الذي نختاره للسائل، وما دام سبب الحق ليس ظاهرا، فليس له أخذ هذا المبلغ، إلا بإذن جهة عمله، فليرد هذا المبلغ الذي لا يستحقه، وليطالب بحقه، وانظر الفتوى: 152593.
والله أعلم.