الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن أخاك هذا وكيل عن الزبائن في التعامل مع المصانع والشركات. وإن كان الأمر كذلك، فلا يجوز له التصرف في أموال موكليه إلا بإذنهم.
قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى.
ولو وَكَّل رجلا في التصرف في زمن مقيد، لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه نطقا ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون غيره. اهـ.
وراجع للفائدة، الفتوى: 458152.
ثم إن استثمر أخوك هذا المال دون إذن أصحابه، فضمانه عليه على أية حال.
وأما ربحه؛ فمحل خلاف بين أهل العلم. فالشافعية والمالكية يرون أن الربح تبع للجهد لا لرأس المال، ومن ثَمَّ يكون الربح لأخيك.
وأما الحنفية والحنابلة؛ فالربح عندهم تبع لرأس المال، فهو لصاحبه كله، ولا شيء فيه لأخيك الذي بذل الجهد في استثماره.
وراجع في ذلك الفتويين: 50753، 53640.
والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الربح يقسم بين المتعدي وصاحب المال؛ لأنه حصل بمال هذا، وعمل هذا، فلا يختص أحدهما بالربح، بل يجعل الربح بينهما كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة.
وراجع الفتوى: 57000.
والله أعلم.