الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر بين زميلك وبين العميل يقتصر على المواعدة دون إتمام البيع بحيث يلزم بها كلا الطرفين، فلا حرج في ذلك.
وأما إن عقدت الصفقة ولزم البيع، فهذا يدخل بالفعل في بيع ما ليس عنده.
وراجع في ذلك الفتويين: 21724، 57434.
وتصحيح ذلك يمكن عن طريق عقد السَّلَمِ، إذا أمكن ضبط السلعة بالوصف بحيث تنتفي عنها الجهالة، ومن أهم شروطه: أن يسلم كامل الثمن في مجلس العقد.
وقد سبق لنا التعريف ببيع السلم، وذكر أهم أحكامه وشروطه، في الفتوى: 11368.
والله أعلم.