الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنكم أنشأتم شركة مساهمة، واتفقتم على نسبة أرباح كل منكم، وكان من ضمن الاتفاق أن تعطوا شخصا منكم نصيبا مغايرًا لبقية المساهمين بنسبة 30 في المائة من الربح، ثم وعدك هذا المساهم صاحب الـ30 في المائة أن يعطيك نصف نصيبه، مقابل مساعدته على العمل، ولما تمّ ذلك وحصلت الأرباح، نقض بقية الشركاء الاتفاق، وقالوا ليس لصاحب الـ30 في المائة، إلا 10 في المائة من الأرباح.
فنقول على ضوء ما فهمناه من سؤالك: لا يحق لبقية الشركاء منع صاحب الـ30 في المائة من أرباحه كاملة، على ما تمّ الاتفاق عليه، ويلزمهم إعطاؤه هذه الـ30 في المائة من الأرباح كاملة، ولو كانت نسبته أكثر من بقية الشركاء.
قال ابن مفلح في الفروع: وربح كل شركة على ما شرطا، ولو تفاضلا وما لهما سواء, نص عليه. اهـ.
وأما ما وعدك به صاحب الـ30 في المائة من إعطائك نصف نصيبه مقابل مساعدتك له في عمل ليس من ضمن عملك في الشركة، فيلزمه الوفاء بهذا الوعد؛ لأن هذا الوعد في حقيقته إجارة، فإذا اتفقتما عليها، وقمت بالعمل الذي استؤجرت عليه؛ أصحبت تلك الأجرة لازمة، وهذا على القول بصحة جعل الأجرة نسبة من الربح، وعلى القول بعدم صحة ذلك وقد عملت فلك أجرة مثلك.
والله أعلم.