الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما دفعه لكم البنك الربوي له حالتان:
الأولى: أن يكون من عين الربا -الفوائد الربوية- فإن كان كذلك لم يجز لك أخذ هديتهم إلا أن تكون فقيراً فتأخذه لكونك فقيراً، وذلك أن الربا ينفق على الفقراء وفي وجوه الخير من باب التخلص منه.
الثانية: أن لا يكون من عين الفوائد الربوية، وإنما كان من المال الذي يحصله البنك من مشاريع مباحة، فحينئذ لا حرج عليك في أخذ هذه المكافأة، على خلاف بين العلماء في قبول هدية من يخالطُ مالَه الحلال مال حرام، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام، وقبول هديته وجائزته.
فرخص فيه الحسن ومكحول والزهري والشافعي، قال الشافعي: ولا أحب ذلك.
وكره ذلك طائفة.
قال: وكان ممن لا يقبل ذلك ابن المسيب والقاسم بن محمد وبشر بن سعيد والثوري ومحمد بن واسع وابن المبارك وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين. ا.هـ
ونحن ننصح السائل الكريم بعدم أخذها إن كان يشك في كونها من الفوائد الربوية، وكان في سعة من أمره، قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه... الحديث رواه الشيخان من حديث النواس بن سمعان.
والله أعلم.