الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاقتراض بفائدة يأخذها المقرض من المقترض هو عين الربا، وهو من أكبر الكبائر، وسواء كان القرض لأجل تملك مسكن، أو تمويل مشروع.
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: كل زيادة أو فائدة على الدَّين الذي حلّ أجله، وعجز المدين عن الوفاء به، مقابل تأجيله. وكذلك الزيادة، أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد، هاتان الصورتان ربا محرم شرعًا. اهـ.
ولا يباح القرض الربوي لتملك مسكن، إذا كان الاستغناء باستئجار مسكن ممكنًا.
فإن تعذر الاستئجار، ولحقت بسببه مشقة يعسر تحملها، ولم تندفع هذه المشقة إلا بالقرض الربوي، فلا حرج حينئذ في ذلك من باب أن الضرورات تبيح المحظورات.
والله أعلم.