الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما السؤال الأول، فجوابه أنه لا حرج على الجهة الحكومية في وضع شرط جزائي -غرامة- على المورد عند التأخر في توريد البضاعة المتفق عليها.
وقد جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن موضوع الشرط الجزائي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية، ماعدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.
وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط - مثلا - في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه. اهـ.
وأما السؤال الثاني، فوجود غرامة على الشيك المرتد يفرضها البنك المركزي، أو قانون البلد، لا يمنع من التعاملات البنكية وخاصة مع تأكيد السائل على النية الكاملة والصادقة على الدفع في الموعد.
وأما حكم فرض هذه الغرامة، فهذا تقع تبعته على الجهة التي فرضتها، وراجع في حكمها الفتوى: 106260.
والله أعلم.