الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات والنزاعات تحتاج إلى سماع الطرفين، والوقوف على حججهم، ولذلك لا نستطيع الحكم في خصوص حال السائل.
ولكن نقول على وجه الاحتمال: إن كان صاحبك هذا لم ينصب نفسه للعمل كسمسار -كما هو ظاهر السؤال-؛ فلا يستحق أجرة على خدمته لك، إلا إذا اتفقت معه على ذلك.
ثم إن عقد الجعالة -ومنه السمسرة- لا يصح إلا إن كان الجعل معلوما، وإلا فسد العقد، واستحق المجاعَل جُعل المثل، كما هو الحال في سائر العقود الفاسدة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العوض في العقود الفاسدة هو نظير ما يجب في الصحيح عرفا وعادة، كما يجب في البيع والإجارة الفاسدة ثمن المثل، وأجرة المثل، وفي الجعالة الفاسدة جعل المثل. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 10315، 318835، 466195.
وعلى ذلك؛ فإن كان صاحبك قام بما قام به متبرعًا؛ فلا شيء له، وإلا؛ فلا يستحق إلا جُعل المثل على ما قام به من عمل، كمرافقة المشتري إلى مركز الفحص، أو غير ذلك، يحكم به أهل الخبرة في هذا المجال.
والله أعلم.