حكم من طلقها القاضي بناء على معلومات خاطئة

14-4-2004 | إسلام ويب

السؤال:
تركني زوجي ورحل عني أنا وأبنائي أثر خلافات بيننا فقمت برفع دعوى طلاق للضرر والغيبة ولكنني لم أثبت العنوان الذي كان يقيم به في عريضة الدعوة، وأثبت بدلاً من ذلك عنواناً وهمياً له وحيث إنه من محافظة أخرى غير التي أقيم بها فقد حصلت على حكم الطلاق بعد سنة من رفع الدعوى لكن تم ذلك كله دون علمه وقد أعلمته بعد مرور فترة طويلة، أود معرفة حكم الدين في ذلك فأنا قانوناً مطلقة منه فما وضعي شرعاً وما كفارة ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان لتحايلك بإعطاء عنوان غير عنوان الزوج الحقيقي أثر في حكم القاضي بالطلاق وهو الظاهر، فقد ارتكبت ذنباً كبيراً يجب عليك التوبة منه لتعمدك الكذب بتقديم معلومات خاطئة للقاضي مما جعله يبني حكمه بإصدار الطلاق.

والآن وقد وقع ما وقع فعليك أن تبادري إلى زوجك وتعودي إلى طاعته وتطلبي منه الصفح، وكون القاضي قد حكم بطلاقك لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً وهو أنك مازلت زوجة لمن طلقت منه، وذلك لأن حكم القاضي لا يحل ما حرم الله لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، إنما أقطع له قطعة من نار.

وقال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ينقض حكم القاضي الصادر منه في ما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره، فإن ترتبت على أصل كاذب ظاهراً لا باطناً فلا يحل حراما ولا عكسه، فلو حكم بشهادة زور بظاهري العدالة لم يحصل بحكمه الحِلُّ باطناً سواء المال والنكاح.

وقال الشربيني في مغني المحتاج: وإذا حكم القاضي شاهدين فبانا مردودي الشهادة فحكمه يبين بطلانه فتعود المطلقة بشهادتهم زوجة. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net