الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الشركة التي تعمل فيها سكرتيرا تودع أموالها في البنوك الربوية بفائدة لم يجز لك العمل فيها فيما يتعلق بالربا خاصة ولو بكتابة ورقة بل ولو بحملها ونقلها، وكذلك يحرم عليك أخذ شيء من تلك الفوائد الربوية .
ولا بأس بالعمل فيها فيما لا تعلق له بالربا، لا من قريب ولا من بعيد، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 23355، 16212، 3318.
وأما حكم العمل أو الاشتراك في صندوق الإسكان أو صندوق الزمالة فينبني على معرفة بنود وشروط وطريقة عملها، وقد سبق لنا أن أصدرنا فتويين حول موضوع صندوق الزمالة والإسكان فنحيل السائل إليهما وهما برقم: 9531، 28908.
ونقول أيضا: لا يجوز لك أخي السائل أن تجري حسابات صندوقي الزمالة والإسكان المتعلقة بالربا ولا كتابتها أو توثيق محاضر اجتماعاتها، ولا أن تتدخل فيها بأي نوع من أنواع المساعدة فيما يتعلق بالربا، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء.
والذي يدقق حسابات الربا ويكتبها ويعقد اجتماعاتها لا شك أنه داخل في ذلك، وقد قال الله عز وجل: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ] (المائدة: 2)
واعلم أن ما تتقاضاه من راتب على هذه الأعمال المحرمة مال محرم، وهو من أسباب غضب الله عز وجل ومقته، ومن أسباب عدم استجابة الدعاء، وانظر الفتوى رقم: 837، والفتوى رقم: 2833، والفتوى رقم: 4468، والفتوى رقم:24236 .
والله أعلم.