الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك تشتري بمائة ألف مع أنك تملك خمسة وعشرين ألفا فقط، وعلى هذا، فهذه الصفقة لا تجوز، لأن جزءا منها يباع نسيئة، ومعلوم أنه يشترط لجواز الصرف -بيع العملات- ألا يكون هذا البيع نسيئة.
كما يشترط أيضا لجوازه –أي جواز الصرف- أن يتم القبض أو ما يقوم مقامه في مجلس العقد مثل أن تكون العملات المشتراة تدخل في حساب المشتري، ويدخل ثمنها في حساب البائع مباشرة عقب إتمام المعاملة، فإن هذا في مقام القبض، وكذلك يشترط أيضا انتفاء المحاذير الشرعية الأخرى كالغرر والجهالة والخداع.
وراجع لمزيد من التفصيل الجواب رقم: 3099، والجواب رقم: 3702.
والله أعلم.