الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما الصفرة التي رأيتِها قبل الحيض، فليست حيضًا، فيما نفتي به.
وصلاتك -والحال ما ذكر- قبل رؤية الدم الصريح؛ صحيحة، إن كنت توضأت بعد خروج الصفرة؛ لأنها ناقضة للوضوء.
وانظري الفتوى: 178713.
وأما سؤالك الثاني: فما دمت رأيت الدم؛ فإنه لا يحكم بطهارتك، إلا من حين رؤية الجفوف.
وانظري الفتوى: 118817.
فإن كنت رأيت الطهر بعد خروج وقت صلاة الفجر؛ فلا يلزمك قضاء شيء من صلواتك لا العشاء ولا الفجر.
والله أعلم.