الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتجوز لك مشاركة الشخص المسلم الذي عرض عليك المضاربة في تجارة مباحة. فالأصل أنّ ما معه من المال ملك له.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له، إن ادَّعى أنه ملكه، أو يكون وليًّا عليه. انتهى من مجموع الفتاوى.
ولو فرض أنّه كان ظالمًا بترك أداء ما عليه من حقوق؛ فهذا لا يمنع من مشاركته في التجارة المباحة، وراجع الفتوى: 106712.
والله أعلم.