الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز أن تضعي جهاز تنصت على زوجك، لأن هذا من التجسس، وهو فعل منهي عنه شرعا، ولا يبرره ما ذكرتيه في السؤال، والأصل في التجسس أنه أمر محرم بالكتاب والسنة، قال تعالى: وَلا تَجَسَّسُوا {الحجرات: 12}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا، ولا تحسسوا. الحديث متفق عليه.
وقد بينا في الفتوى: 45258، حرمة التجسس على الزوج.
ولكن ذكريه بحرمة اختلاء الرجل بالمرأة الأجنبية، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم. متفق عليه.
وبأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي، وأحمد.
والله أعلم.